فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 304

البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق ابن القاسم وقبله لمصلحة

وهل هو وفاق تأويلان وقبضه مجبر ووصي وصدقا ولو لم تقم بينة وحلفا ورجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفع وإنما يبرئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعه لها أو إحضاره بيت البناء أو توجيهه إليه

وإلا فالمرأة

وإن قبض اتبعته أو الزوج

ولو قال الأب بعد الإشهاد بالقبض لم أقبضه حلف الزوج في كالعشرة الأيام

فصل فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ولو بالسماع بالدف والدخان وإلا فلا يمين

ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه فإن لم يأت به فلا يمين على الزوجين وأمرت بانتظاره لبينة قريبة ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز وليس لذي ثلاث تزويج خامسة إلا بعد طلاقها وليس إنكار الزوج طلاقا ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة فسخا كالوليين وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطاريين والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت

خلاف بخلاف الطاريين وإقرار أبوي غير البالغين وقوله تزوجتك فقالت بلى أو قالت طلقتني أو خالعتني أو قال اختلعت مني أو أنا منك مظاهر أو حرام أو بائن في جواب

طلقني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت