فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 304

وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة ولو في نوع لا صياغة فيه وفي غيره تردد لا كسر مسكوك إلا لسبك ووجب نيتها وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه إلا لإعدم فأكثرها له بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشتري مثلها كعدم مستحق وقدم ليصل عند الحول وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه أو نقلت لدونهم أو دفعت باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها إلا الإمام أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم تجز لا إن أكره أو نقلت لمثلهم أو قدمت بكشهر في عين وماشية فإن ضاع المقدم فعن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الأداء سقطت كعزلها فضاعت لا إن ضاع أصلها وضمن إن أخرها عن الحول أو أدخل عشره مفرطا لا محصنا وإلا فتردد وأخذت من تركة الميت وكرها وإن بقتال وأدب ودفعت للإمام العدل وإن عينا

وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح وزكى مسافر ما معه

وما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة

فصل في زكاة الفطر يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف وهل بأول ليلة العيد أو بفجره خلاف من أغلب القوت من معشر أو أقط غير علس إلا أن يقتات غيره وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وإن لأب وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجي ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما إلا لحرية فعلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت