فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 304

محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا كالعمرة مطلقا إن لم يعدم صحابة لا الحج والمشي فلأشهره إن وصل وإلا فمن حيث يصل على الأظهر ولا يلزم فهي مالي في الكعبة أو بابها أو كل ما أكتسبه أو هدي لغير مكة أو مال غير إن لم يرد إن ملكه أو علي نحر فلان ولو قريبا إن لم يلفظ بالهدي أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم والأحب حينئذ كنذر الهدي بدنة ثم بقرة كنذر الحفاء أو حمل فلان إن نوى التعب وإلا ركب وحج به بلا هدي ولغى علي المسير والذهاب والركوب لمكة ومطلق المشي ومشي لمسجد وإن لاعتكاف إلا القريب جدا فقولان تحتملهما ومشي للمدينة أو إيليا إن لم ينو صلاة بمسجديهما أو يسمهما فيركب

وهل إن كان ببعضها أو إلا لكونه بأفضل خلاف والمدينة أفضل ثم مكة

كتاب الجهاد وأحكام المسابقة الجهاد في أهم جهة كل سنة وإن خاف محاربا كزيارة الكعبة فرض كفاية ولو مع وال جائر على كل حر ذكر مكلف قادر كالقيام بعلوم الشرع والفتوى ودفع الضرر عن المسلمين والقضاء والشهادة والإمامة والأمر بالمعروف والحرف المهمة ورد السلام وتجهيز الميت وفك الأسير

وتعين بفجء العدو وإن على امرأة وعلى من بقربهم إن عجزوا وبتعيين الإمام وسقط بمرض وصبا وجنون وعمى وعرج وأنوثة وعجز عن محتاج له ورق ودين حل كوالدين في فرض كفاية ببحر أو خطر لا جد والكافر كغيره في غيره ودعوا للإسلام ثم جزية بمحل يؤمن وإلا قوتلوا وقتلوا إلا المرأة إلا في مقاتلتها والصبي والمعتوه كشيخ فان وزمن وأعمى وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا رأي وترك لهم الكفاية فقط واستغفر قاتلهم كمن لم تبلغه دعوة وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت