فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 304

وفسخت إن عين العام أو عدم كغيره وقرن أو صرفه لنفسه وأعاد إن تمتع وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه في المعين أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجزيه تأويلان

ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه ونفذت الوصية به من الثلث وحج عنه حجج إن وسع وقال يحج به لا منه وإلا فميراث كوجوده بأقل أو تطول غير وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج تأويلان ودفع المسمى وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له وإن عين غير وارث ولم يسم زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص ثم أوجر للضرورة فقط غير عبد وصبي وإن امرأة ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن ولو سمى إلا أن يمنع فميراث ولزمه الحج بنفسه لا الإشهاد إلا أن يعرف وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة ولا يسقط فرض من حج عنه وله أجر النفقة والدعاء

فصل في ركنهما وركنهما الإحرام ووقته للحج شوال لآخر الحجة وكره قبله كمكانه وفي رابع تردد وصح للعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله وكره بعدهما وقبل غروب الرابع ومكانه له للمقيم بمكة وندب المسجد كخروج ذي النفس لميقاته ولها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت