فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 304

الأولى وانصرفت ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم

فأتموا لأنفسهم ولو صلوا بإمامين أو بعض فذا جاز وإن لم يمكن أخر والآخر الاختياري وصلوا إيماء

كأن دهمهم عدو بها وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن وبعدها لا إعادة كسواد ظن عدوا فظهر نفيه وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها وإلا سجدت القبلي معه والبعدي بعد القضاء

وإن صلى في ثلاثية أ رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية كغيرهما على الأرجح وصحح خلافه

فصل في صلاة العيد فرع في سنن العيد سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة من حل النافلة للزوال ولا ينادي الصلاة جامعة وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام ثم بخمس غير القيام موالى إلا بتكبير المؤتم بلا قول وتحراه مؤتم لم يستمع وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله ومدرك القراءة يكبر فمدرك الثانية يكبر خمسا ثم سبعا بالقيام وإن فاتت قضى الأولى بست وهل بغير القيام تأويلان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت