فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 304

وابتداء سنة وقضى مالا يصح صومه في سنة إلا أن يسميها أو يقول هذه وينوي باقيها فهو ولا يلزم القضاء بخلاف فطره لسفر وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد وإلا فلا وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار ورابع النحر لناذره وإن تعيينا لا سابقيه إلا لمتمتع لا تتابع سنة أو شهر أو أيام وإن نوى برمضان في سفره غيره أو قضاء الخارج أو نواه ونذرا لم يجز عن واحد منهما وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن

فصل في الاعتكاف الاعتكاف نافلة وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم ولو نذرا ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة وتجب به فالجامع مما تصح فيه الجمعة وإلا خرج وبطل كمرض أبويه لا جنازيهما معا وكشهادة وإن وجبت ولتؤد بالمسجد أو تنقل عنه وكردة وكمبطل صومه وكسكره ليلا وفي إلحاق الكبائر به تأويلان وبعدم وطء وقبلة شهوة ولمس ومباشرة وإن لحائض ناسية وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر فلا منع كغيره إن دخلا وأتمت ما سبق منه أو عدة إلا أن تحرم وإن بعدة موت فينفذ وتبطل وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق ولا يمنع مكاتب يسيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت