فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 304

لا إن لم يجب أو أنت علي كظهر أمي أو أقر فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه حلفا

وفسخ والرجوع للأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع إلا بعد بناء أو طلاق أو موت فقوله بيمين ولو ادعى تفويضا عند معتاديه في القدرة والصفة ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه وثبت النكاح ولا كلام لسفيهة

ولو قامت بينة على صداقين في عقدين لزما وقدر طلاق بينهما وكلفت بيان أنه بعد البناء وإن قال أصدقتك أباك

فقالت أمي حلفا وعتق الأب وإن حلفت دونه عتقا وولاؤهما لها وفي قبض ما حل فقبل البناء قولها وبعده قوله بيمين فيهما عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا وفي متاع البيت فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين وإلا فله بيمين ولها الغزل إلا أن يثبت أن الكتان له فشريكان وإن نسجت كلفت بيان أن الغزل لها وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها حلف وقضي له به كالعكس وفي حلفها تأويلان

فصل في الوليمة الوليمة مندوبة بعد البناء يوما وتجب إجابة من عين وإن صائما إن لم يحضر من يتأذى به ومنكر كفرش حرير وصور على كجدار لا مع لعب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت