فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 304

وتتواضع العلية أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن والشأن النساء وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال ونهيا عن أحدهما وهل يكتفى بواحدة قال يخرج على الترجمان ولا مواضعة في متزوجة وحامل ومعتدة وزانية كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري

وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا

وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان ومصيبته بمن قضي له به

فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وائتنفت كمتزوج بائنته ثم يطلق بعد البناء أو يموت مطلقا وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق وكمرتجع وإن لم يمس طلق أو مات إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة إن لم تمس وكمعتدة وطأها المطلق أو غيره فاسقا بكاشتباه إلا من وفاة فأقصى الأجلين كمستبرأة من فاسد مات زوجها وكمشتراة معتدة وهدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره وبفاسد أثره وأثر الطلاق لا الوفاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت