فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 304

ورب الدابة أولى بمقدمها والأورع والعدل والحر والأب والعم على غيرهم وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس وقام بتكبير إن جلس في ثانيته إلا مدرك التشهد وقضى القول وبنى الفعل وركع من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع يدب كالصفين لآخر فرجة قائما أو راكعا لا ساجدا أو جالسا

وإن شك في الإدراك ألغاها وإن كبر لركوع ونوى بها العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأه وإن لم ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط

وفي تكبير السجود تردد وإن لم يكبر استأنف

فصل في أحكام الإستخلاف ندب لإمام خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز أو الصلاة برعاف أو سبق حدث أو ذكره استخلاف وإن بركوع أو سجود ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار واستخلاف الأقرب وترك كلام في كحدث وتأخر مؤتما في العجز ومسك أنفه في خروجه وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه وإن تقدم غيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت