فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 304

ولد المكاتبة فإن ادعت رجعت إلى الأب وقبل قول الزوج أنه غر ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم

وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا والأصح منع الأجذم من وطء إمائه وللعربية رد المولى المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي

فصل في خيار الأمة ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط بطلقة بائنة أو اثنتين وسقط صداقها قبل البناء والفراق إن قبضه السيد وكان عديما وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه وصدقت إن لم تمكنه أنها ما رضيت وإن بعد سنة إلا أن تسقطه أو تمكنه ولو جهلت الحكم لا العتق ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل أو يبينها لا برجعي أو عتق قبل الاختيار إلا لتأخير لحيض وإن تزوجت قبل علمها ودخولها فاتت بدخول الثاني ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه

فصل في الصداق وهو الركن الخامس الصداق كالثمن كعبد تختاره هي لا هو

وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه كالبيع وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر فمثله وجاز بشورة أو عدد من كإبل أو رقيق أو صداق مثل ولها الوسط حالا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت