فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 304

وفي شرط ذكر جنس الرقيق قولان والإناث منه إن أطلق ولا عهدة وإلى الدخول إن علم أو الميسرة إن كان مليا وعلى هبة العبد لفلان أو يعتق أباها عنها أو عن نفسه

ووجب تسليمه إن تعين

وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول والوطء بعده والسفر إلى تسليم ما حل لا بعد الوطء إلا أن يستحق ولو لم يغرها على الأظهر ومن بادر أجبر له الآخر إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر وإلا بطل لا أكثر وللمرض والصغر المانعين من الجماع وقدر ما يهيىء مثلها أمرها إلا أن يحلف ليدخلن الليلة لا لحيض وإن لم يجده أجل لإثبات عسره ثلاثة أسابيع ثم تلوم بالنظر وعمل بسنة وشهر وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح وعدمه تأويلان ثم طلق عليه ووجب نصفه لا في عيب وتقرر بوطء وإن حرم وموت واحد وإقامة سنة وصدقت في خلوة الاهتداء وإن بمانع شرعي

وفي نفيه وإن سفيهة وأمة والزائر منهما وإن أقر به فقط أخذ إن كانت سفيهة وهل إن أدام الإقرار الرشيد كذلك أو إن كذبت نفسها تأويلان وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة أو مقوم بهما وأتمه إن دخل وإلا فإن لم يتمه فسخ أو بما لا يملك كخمر وحر أو بإسقاطه أو كقصاص أو آبق أو دار فلان أو سمسرتها أو بعضه لأجل مجهول أو لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت