فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 304

وندب إثر صلاة وتخويفهما وخصوصا عند الخامسة والقول بأنها موجبة العذاب وفي إعادتها إن بدأت خلاف ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر وإن أبت أدبت وردت لملتها كقوله وجدتها مع رجل في لحاف وتلاعنا إن رماها بغصب أو وطء شبهة وأنكرته أو صدقته ولم يثبت ولم يظهر وتقول ما زنيت ولقد غلبت وإلا التعن فقط كصغيرة توطأ وإن شهد مع ثلاثة التعن ثم التعنت وحد الثلاثة لا إن نكلت أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر فكالأمة ولأقل فكالزوجة وحكمه رفع الحد أو الأدب في الأمة والذمية وإيجابه على المرأة إن لم تلاعن

وقطع نسبه وبلعانها تأبيد حرمتها وإن ملكت أو انفش حملها ولو عاد إليه قبل كالمرأة على الأظهر وإن استلحق أحد التوأمين لحقا وإن كان بينهما ستة فبطنان إلا أنه قال إن أقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول سئل النساء

فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد

باب في العدة تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة بالغ غير مجبوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت