فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 304

وحكمه كمغيره ويضر بين تغير بحبل سانية كغدير بروث ماشية أو بئر بورق شجر أو تبن والأظهر في بئر البادية بهما الجواز وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد

ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير أو ولغ فيه كلب وراكد يغتسل فيه

وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه

وما لا يتوقى نجسا من ماء لا إن عسر الاحتراز منه أو كان طعاما كمشمس وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما لا إن وقع ميتا وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا وإلا المازري يستحسن تركه وورود الماء على النجاسة كعكسه

فصل في بيان الطاهر والنجس فرع الطاهر الطاهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت