فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 304

وإن ادعته فأنكر لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله

وإقرار الأبوين مقبول قبل النكاح لا بعده كقول أبي أحدهما ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار بخلاف أم أحدهما فالتنزه ويثبت برجل وامرأة وبامرأتين إن فشا قبل العقد وهل تشجرط العدالة مع الفشو تردد وبرجلين لا بامرأة ولو فشا

وندب التنزه مطلقا

ورضاع الكفر معتبر والغيلة وطء المرضع وتجوز

باب في النفقة بالنكاح والملك زالقرابة يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وإدام وكسوة ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها والبلد والسعر وإن أكولة وتزاد المرضع ما تقوى به إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يلزمه إلا ما تأكل على الأصوب ولا يلزم الحرير

وحمل على الإطلاق وعلى المدنية لقناعتها فيفرض الماء والزيت والحطب والملح واللحم المرة بعد المرة وحصير وسرير احتيج له وأجرة قابلة وزينة تستضر بتركها ككحل ودهن معتادين وحناء ومشط

وإخدام أهله وإن بكراء

ولو بأكثر من واحدة وقضي لها بخادمها إن أحبت إلا لريبة وإلا فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش بخلاف النسج والغزل لا مكحلة ودواء وحجامة وثياب المخرج

وله التمتع بشورتها ولا يلزمه بدلها وله منعها من أكل كالثوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت