فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 304

ولا إن دفع كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل أو المدان المعسر لربه ولا مفت على مستفتيه إن كان مما ينوى فيه وإلا رفع ولا إن شهد باستحقاق وقال أنا بعته له ولا إن حدث فسق بعد الأداء بخلاف تهمة جر ودفع وعداوة ولا عالم على مثله ولا إن أخذ من العمال أو أكل عندهم بخلاف الخلفاء ولا إن تعصب كالرشوة وتلقين خصم ولعب نيروز ومطل وحلف بطلاق وعتق وبمجي مجلس القاضي ثلاثا وتجارة لأرض حرب وسكنى مغصوبة أو مع ولد شريب وبوطء من لا توطأ وبالتفاته في الصلاة وباقتراضه حجارة من المسجد وعدم إحكام الوضوء والغسل والزكاة لمن لزمته وبيع نرد وطنبور واستحلاف أبيه

فصل في القدح في الشاهد وقدح في المتوسط بكل وفي المبرز بعداوة وقرابة وإن بدونه كغيرهما على المختار وزوال العداوة والفسق بما يغلب على الظن بلا حد ومن امتنعت له

لم يزك شاهده ويجرح شاهدا عليه ومن امتنعت عليه فالعكس إلا الصبيان لا نساء في كعرس في جرح أو قتل والشاهد حر مميز ذكر تعدد ليس بعدو ولا قريب ولا خلاف بينهم وفرقة إلا أن يشهد عليهم قبلها ولم يحضر كبير أو يشهد عليه أوله ولا يقدح رجوعهم ولا تجريحهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت