فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 304

وندب تزكية سر معها من متعدد وإن لم يعرف الاسم أو لم يذكر السبب بخلاف الجرح وهو مقدم وإن شهد ثانيا ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى تردد

وبخلافها لأحد ولديه على الآخر أو أبويه إن لم يظهر ميل له ولا عدو ولو على ابنه أو مسلم وكافر وليخبر بها كقوله بعدها تتهمني وتشبهني بالمجانين مخاصما لا شاكيا واعتمد في إعسار بصحبة وقرينة صبر ضر كضرر الزوجين ولا إن حرص على إزالة نقص فيما رد فيه لفسق أو صبا أو رق أو على التأسي كشهادة ولد الزنا فيه أو من حد فيما حد فيه ولا إن حرص على القبول كمخاصمة مشهود عليه مطلقا أو شهل وحلف أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي وفي محض حق الله تجب المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه كعتق وطلاق ووقف ورضاع وإلا خير

كالزنا بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي ولا إن استبعد كبدوي لحضري بخلاف إن سمعه أو مر به ولا سائل في كثير بخلاف من لم يسأل أو يسأل الأعيان ولا إن جر بها نفعا كعلى مورثه المحصن بالزنا أو قتل العمد إلا الفقير أو بعتق من يتهم في ولائه أو بدين لمدينه بخلاف المنفق للمنفق عليه وشهادة كل للآخر وإن بالمجلس والقافلة بعضهم لبعض في حرابة لا المجلوبين إلا كعشرين ولا من شهد له بكثير ولغيره بوصية وإلا قبل لهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت