فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 304

وقدم فرض خيف فواته

ثم كسوف ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم اخر

فصل في صلاة الاستسقاء سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان جهرا وكرر إن تأخر وخرجوا ضحى مشاة ببذلة وتخشع مشايخ

ومتجالة وصبية لا من لا يعقل منهم وبهيمة وحائض

ولا يمنع ذمي وانفرد لا بيوم ثم خطب كالعيد وبدل التكبير بالاستغفار وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا ثم حول رداءه يمينه يساره بلا تنكيس وكذا الرجال فقط قعودا

وندب خطبة بالأرض وصيام ثلاثة أيام قبله وصدقة ولا يأمر بهما الإمام بل بتوبة ورد تبعة وجاز تنفل قبلها وبعدها

واختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج

قال المازري وفيه نظر

فصل فيما يتعلق بالميت في وجوب غسل الميت بمطهر

ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف وتلازما وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء وإن رقيقا أذن سيده أو قبل بناء أو بأحدهما عيب أو وضعت بعد موته

والأحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت