فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 304

لا رجعية وكتابية إلا بحضرة مسلم وإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين ثم أقرب أوليائه ثم أجنبي ثم امرأة محرم وهل تستره أو عورته تأويلان ثم يمم لمرفقيه كعدم الماء وتقطيع الجسد وتزلعيه وصب على مجروح أمكن ماء كمجدور إن لم يخف تزلعه والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية ولف شعرها ولا يضفر ثم محرم فوق ثوب ثم يممت لكوعيها وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا

أركان غسل الميت وركنها النية وأربع تكبيرات

وإن زاد لم ينتظر والدعاء ودعا بعد الرابعة على المختار

وإن والاه أو سلم بعد ثلاث أعاد

وإن دفن فعلى القبر وتسليمة خفية وسمع الإمام من يليه وصبر المسبوق للتكبير ودعا إن تركت وإلا والى

تكفين الميت وكفن بملبوسه لجمعة وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن ولو سرق ثم إن وجد وعوض ورث إن فقد الدين كأكل السبع الميت وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية والفقير من بيت المال وإلا فعلى المسلمين

منذوبات الجنائز ودب تحسين ظنه بالله تعالى وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر وتجنب حائض وجنب له وتلقينه الشهادة وتغميضه وشد لحييه إذا قضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت