فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 304

ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة أو يكون بعد العقد ولها الامتناع إن تعذر أخذه حتى يقدر وتأخذ الحال وله الترك وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث لا زوج ابنته والكفاءة ئلدين والحال ولها وللولي تركها وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا حادث وللأم التكلم فهي تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين وهل وفاق تأويلان والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء وفي العبد تأويلان

فصل في ما حرم من النكاح وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت من مائه وزوجتهما وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وأصول زوجته وبتلذذ وإن بعد موتها وإن بنظر فصولها كالملك وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه وإلا فوطؤه إن درأ الحد وفي الزنا خلاف وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد وإن قال أب نكحتها أو وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك وأنكر ندب التنزه وفي وجوبه إن فشا تأويلان وجمع خمس وللعبد الرابعة أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم كوطئهما بالملك وفسخ نكاح ثانية صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق كأم وابنتها بعقد وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث وإن ترتبتا وإن لم يدخل بواحدة حلت الأم وإن مات ولم تعلم السابقة فالإرث ولكل نصف صداقها كأن لم تعلم الخامسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت