فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 304

وحلت الأخت ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لأجل أو كتابة أو إنكاح يحل المبتوتة أو أسر أو إباق إياس أو بيع دلس فيه لا فاسد لم يفت وحيض وعدة شبهة وردة وإحرام وظهار واستبراء وخيار وعهدة ثلاث وإخدام سنة وهبة لمن يعتصرها منه وإن ببيع بخلاف صدقة عليه إن حيزت وإخدام سنين ووقف إن وطئهما ليحرم فإن أبقى الثانية استبرأها وإن عقد فاشترى فالأولى فإن وطىء أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك فكالأول والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصيا كتزويج غير مشبهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطء ثان وفي الأول تردد كمحلل وإن مع نية إمساكها مع الإعجاب ونية المطلق ونيتها لغو وقبل دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت إن بعد وفي غيرها قولان وملكه أو لولده وفسخ وإن طرأ بلا طلاق كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخ كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة وحرمت عليها إن وطئاها وعتقت على مولدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت