فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 304

أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ولو طلقها

ولا نفقة على المختار والأحسن وقبل البناء بانت مكانها أو أسلما إلا المحرم وقبل انقضاء العدة والأجل وتماديا له ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق لا ردته فبائنة ولو لدين زوجته وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا أو إن كان صحيحا في الإسلام أو بالفراق مجملا أو لا تأويلات

ومضى صداقهم الفاسد أو الإسقاط إن قبض ودخل وإلا فكالتفويض وهل إن استحلوه تأويلان واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين مطلقا وأما وابنتها لم يمسهما وإن مسهما حرمتا وإحداهما تعينت ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء والغير إن فسخ نكاحها أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل به كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة وعليه أربع صدقات إن مات ولم يختر ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق وثلاثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج خلاف وللمريضة بالدخول المسمى وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق المثل وعجل بالفسخ إلا أن يصح المريض منهما ومنع نكاحه النصرانية والأمة على الأصح والمختار خلافه

فصل في خيار أحد الزوجين الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت