فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 304

ولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه ولا بما ينال فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه ولا بمحاذي فرج غير عالم وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب

إلا المصحف والسيف والأنف

وربط سن مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير

فصل في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها فرع إزالة النجاسة هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره

سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار خلاف

وسقوطها في صلاة مبطل

كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها

فرع عما يعفى عنه وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة ودون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت