فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 304

وأخذ الثمرة والغلة إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة وأخذ المكري دابته وأرضه وقدم في زرعها في الفلس

ثم ساقيه

ثم مرتهنه والصانع أحق ولو بموت بما بيده وإلا فلا

إن لم يضف لصنعته شيئا إلا النسج فكالمزيد يشارك بقيمته والمكتري بالمعينة وبغيرها إن قبضت ولو أديرت وربها بالمحمول وإن لم يكن معها ما لم يقبضه ربه

وفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع أولا أو في النقد أقوال

وهو أحق بثمنه وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها لا صداق قضي ولربها ردها إن ادعى سقوطها ولراهن بيده رهنه بدفع الدين كوثيقة زعم ربها سقوطها ولم يشهد شاهدها إلا بها

باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه وما يتعلق به المجنون محجور للإفاقة

والصبي لبلوغه بثمان عشرة

أو الحلم أو الحيض

أو الحمل أو الإنبات

وهل إلا في حق الله تعالى تردد وصدق إن لم يرب وللولي رد تصرف مميز وله إن رشد ولو حنث بعد بلوغه أو وقع الموقع وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه وصحت وصيته كالسفيه إن لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت