فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 304

يخلط إلى حفظ مال ذي الأب بعده وفك وصي ومقدم إلا كدرهم لعيشه لا طلاقه واستلحاق نسب ونفيه وعتق مستولدته وقصاص ونفيه وإقرار بعقوبة وتصرفه قبل الحجر على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده وزيد في الأنثى دخول زوج بها وشهادة العدول على صلاح حالها ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح وللأب ترشيدها قبل دخولها كالوصي ولو لم يعرف رشدها

وفي مقدم القاضي خلاف والولي الأب وله البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه ثم وصيه وإن بعد

وهل كالأب أو إلا الربع فببيان السبب خلاف

وليس له هبة للثواب ثم حاكم وباع بثبوت يتمه وإهماله وملكه لما بيع

وأنه الأولى وحيازة الشهود له والتسوق وعدم إلغاء زائد والسداد في الثمن وفي تصريحه بأسماء الشهود قولان لا حاضن كجد وعمل بإمضاء اليسير وفي حده تردد وللولي ترك التشفع والقصاص فيسقطان ولا يعفو ومضى عتقه بعوض كأبيه إن أيسر وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت