فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 304

وإن أبى هدد ثم سجن ثم ضرب بمجلس وإلا ارتجع الحاكم

وجاز الوطء به والتوارث والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر

وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز طلاق الجامل وغير المدخول بها فيه أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت وجبره على الرجعة وإن لم تقم خلاف

وصدقت أنها حائض ورجح إدخال خرقة وتنظرها النساء إلا أن يترافعا طاهرا فقوله وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي وأجبر على الرجعة لا لعيب وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة كاللعان ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه وفي طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها وإلا فواحدة كخيره أو واحدة عظيمة أو قبيحة أو كالقصر وثلاثا للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما

فصل في أركان الطلاق وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ

وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حراما وهل إلا أن يميز أو مطلقا تردد وطلاق الفضولي كبيعه ولزم ولو هزل لا إن سبق لسانه في الفتوى أو لقن بلا فهم أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت