فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 304

هذى لمرض أو قال لمن اسمها طالق يا طالق وقبل منه في طارق التفات لسانه أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة وطلقتا مع البينة أو أكره ولو بكتقويم جزء العبد أو في فعل إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملاء أو قتل ولده أو لماله

وهل إن كثر تردد لا أجنبي وأمر بالحلف ليسلم وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين ونحوه

وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم فإنما يجوز للقتل كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها وصبره أجمل لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان كإجازته كالطلاق طائعا والأحسن المضي ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها أو إن دخلت ونوى بعد نكاحها وتطلق عقبه وعليه النصف إلا بعد ثلاث على الأصوب ولو دخل فالمسمى فقط كواطىء بعد حنثه ولم يعلم كأن أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها

وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك والطارئة إن تخلقت بخلقهن وفي مصر يلزم في عملها إن نوى وإلا فلمحل لزوم الجمعة وله المواعدة بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت