فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 304

لا أن عم النساء أو أبقى قليلا ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا أو من قرية صغيرة أو حتى أنظرها فعمي أو الأبكار بعد كل ثيب أو بالعكس أو خشي في المؤجل العنت وتعذر التسري أو آخر امرأة وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية ثم كذلك وهو في الموقوفة كالمولي واختاره إلا الأولى وإن قال إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها نجزطلاقها وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم ولو نكحها ففعلته حنث إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء كالظهار لا محلوف لها ففيها وغيرها ولو طلقها ثم تزوج ثم تزوجها طلقت الأجنبية ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها وإن ادعى نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها أو قامت عليه بينة تأويلان وفي ما عاشت مدة حياتها إلا لنية كونها تحته ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته لم ينفذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت