فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 304

وإن أعسر بعد يسر

فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف وإن معسرا كمنفق على أجنبي إلا لصلة

وعلى الصغير إن كان له مال علمهالمنفق وحلف أنه أنفق ليرجع

ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية وإن عبدين لا إن علمت فقره أو أنه من السوال إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق وإلا تلوم بالاجتهاد

وزيد إن مرض أو سجن ثم أطلق وإن غائبا أو وجد ما يمسك الحياة لا إن قدر على القوت وما يواري العورة وإن غنية

وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفيلا وفرض في مال الغائب ووديعته ودينه وإقامة البينة على المنكر بعد حلفها باستحقاقها ولا يؤخذ منها بها كفيل وهو على حجته إذا قدم وبيعت داره بعد ثبوت ملكه وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي التي شهد بملكها للغائب وإن تنازعا في عسره في غيبته ااتبر حال قدومه وفي إرسالها فالقول قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران وإلا فقوله كالحاضر وحلف لقد قبضتها لا بعثتها وفيما فرضه فقوله إن أشبه وإلا فقولها إن أشبه وإلا ابتدأ الفرض

وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان

فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحاضنة إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى وإلا بيع كتكليفه من العمل ما لا يطيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت