فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 304

ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين وأثبتا العدم لا بيمين وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الهلاء أو العدم قولان وخادمهما وخادم زوجة الأب وإعفافه بزوجة واحدة ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها لا زوج أمه وجد وولد ابن ولا يسقطها تزويجها بفقير ووزعت على الأولاد وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار أقوال ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل زوجها وتسقط عن الموسر بمضي الزمن إلا لقضية أو ينفق غير متبرع واستمرت إن دخل زمنة ثم طلق لا إن عادت بالغة أو عادت الزمانة

وعلى المكاتبة نفقة ولدها إن لم يكن الأب في الكتابة

وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر إلا لعلو قدر كالبائن إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي واستأجرت إن لم يكن لها لبان ولها إن قبل غيرها أجرة المثل ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت