فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 304

وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد

وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب

ثم أمها ثم جدة الأم إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها ثم جدة الأب ثم الأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهن وهو الأظهر أقوال ثم الوصي ثم الأخ ثم ابنه ثم العم ثم ابنه لا جد لأم واختار خلافه ثم المولى الأعلى ثم الأسفل وقدم الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع وفي المتساويين بالصيانة والشفقة

وشرط الحاضن العقل والكفاية لا كمسنة

وحرز المكان في البنت يخاف عليها والأمانة وأثبتها وعدم كجذام مضر ورشد لا إسلام وضمت إن خيف لمسلمين وإن مجوسية أسلم زوجها وللذكر من يحضن وللأنثى الخلو عن زوج دخل إلا أن يعلم ويسكت العام أو يكون محرما وإن لا حضانة له كالخال أو وليا كابن العم أو لا يقبل الولد غير أمه أو لم ترضعه المرضعة عند أمه أو لا يكون للولد حاضن أو غير مأمون أو عاجزا أو كان الأب عبدا وهي حرة وفي الوصية روايتان وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة وحلف ستة برد وظاهرها

بريدين إن سافر لأمن وأمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت