فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 304

وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم

لا لأقل

زكاة الإبلالإبل في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز وإن خالفته والأصح إجزاء بعير إلى خمس وعشرين فبنت مخاض فإن لم تكن له سليمة فابن لبون وفي ست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعة وست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي وتعين أحدهما منفردا ثم في كل عشر يتغير الواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

وبنت المخاض الموفية سنة ثم كذلك

زكاة البقرالبقر في كل ثلاثين تبيع ذو سنتين وفي أربعين مسنة ذات ثلاث ومائة وعشرين كمائتي الإبل

فرع زكاة الغنم الغنم في أربعين شاة جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وشاة ثلاث وفي أربعمائة أربع ثم لكل مائة شاة ولزم الوسط ولو انفرد الخيار أو الشرار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة لا الصغيرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت