فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 304

وجاز أجود وأردأ لا أقل إلا عن مثله ويبرأ مما زاد ولا دقيق عن قمح وعكس وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه

وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال لا طعام ولحم بحيواني وذهب ورأس المال ورق وعكسه

وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا كقبله إن عجل دراهمه وغزل ينسجه لا أعرض أو أصفق

ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله

يجوز قرض ما يسلم فيه فقط إلا جارية تحل للمستقرض وردت إلا أن تفوت عنده بمفوت البيع الفاسد فالقيمة كفاسده

وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب كرب القراض وعامله

ولو بعد شغل المال على الأرجح وذي الجاه والقاضي ومبايعته مسامحة أو جر منفعة كشرط عفن بسالم ودقيق أو كعك ببلد أو خبز فرن بملة أو عين عظم حملها كسفتجة إلا إن يعم الخوف وكعين كرهت إقامتها إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع كفدان مستحصد خفت مؤنته عليه يحصده ويدرسه ويرد مكيلته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت