فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 304

والمميز بعد طهر تم حيض ولا يستظهر على الأصح والطهر

بجفوف أو قصة

وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار وفي المبتدأة تردد وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح فرع النفاس ومنع

صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا

وبدء عدة ووطء فرج أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم ورفع حدثها ولو جنابة ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ومس مصحف لا قراءة

دم خرج للولادة ولو بين توأمين وأكثره ستون فإن تخللهما فنفاسان وتقطعه ومنعه كالحيض ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه

كتاب الصلاة باب في بيان أوقات الصلوات الخمس زما تعلق بها وصلاة الجنازة والتغسيل والتكفين ولدفن فصل الوقت الوقت المختار للظهر

من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر

للإصفرار

واشتركا بقدر إحداهما

( وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف

ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها وللعشاء

من غروب حمرة الشفق للثلث الأول وللصبح

من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت