فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 304

وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت والأفضل لفذ

تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخره وللجماعة

تقديم غير الظهر

وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر

وفيها ندب تأخير العشاء قليلا وإن شك في دخول الوقت لم تجز ولو وقعت فيه

والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل

والكل أداء والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة

كحاضر سافر وقادم وأثم إلا لعذر بكفر وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة

كحيض لا سكر والمعذور

وغير كافر يقدر له الطهر

وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة

وإن تطهر فأحدث

أو تبين عدم طهورية الماء

أو ذكر ما يرتب

فالقضاء

وأسقط عذر حصل

( غير نوم ونسيان ) المدرك

وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر

ومنع نفل وقت طلوع شمس

وغروبها

وخطبة جمعة

وكره بعد فجر

وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار وقطع محرم بوقت نهي

وجازت بمربض بقر أو غنم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت