فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 304

وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد

وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره تردد

والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل أو السلعة كالمشتري فيقبل قوله إن ادعى مشبها وإن ادعيا مالا يشبه فسلم وسط وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده وإلا فالبائع وإن لم يشبه واحد تحالفا وفسخ كفسخ ما يقبض بمصر وجاز بالفسطاط وقضي بسوقها وإلا ففي أي مكان منها

باب في بيان أحكام فصل في شروط السلم باب شرط السلم قبض رأس المال كله أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط وفي فساده بالزيادة إن لم تكثر جدا تردد وجاز بخيار لما يؤخر إن لم ينقد وبمنفعة معين وبجزاف وتأخير حيوان بلا شرط وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر أو كالعين تأويلان ورد زائف وعجل وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن والتصديق فيه كطعام من بيع ثم لك أو عليك الزيد والنقص المعروف وإلا فلا رجوع لك إلا بتصديق أو بينة لم تفارق وحلف لقد أوفى ما سمى أو لقد باعه على ما كتب به إليه إن أعلم مشتريه وإلا حلفت ورجعت وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت