فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 304

البعض ليكف عن الزيادة لا الجميع وكبيع حاضر لعمودي ولو بإرساله له وهل لقروي قولان

وفسخ وأدب وجاز الشراء له وكتلقي السلع أو صاحبها كأخذها في البلد بصفة ولا يفسخ

وجاز لمن على كستة أميال أخذ محتاج إليه وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورد ولا غلة فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن وإلا ضمنقيمته حينئذ ومثل المثلي بتغير سوق غير مثلي وعقار وبطول زمان حيوان وفيها شهر وشهران واختار أه خلاف وقال بل في شهادة وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة وبالوط وبتغير ذات غير مثلي وخروج عن يد وتعلق حق كرهنه وإجارته وأرض ببئر وعين وغرس وبناء عظيمي المؤونة وفاتت بهما جهة هي الربع فقط لا أقل

وله القيمة قائما على المقول والمصحح وفي بيعه قبل قبضه مطلقا تأويلان لا إن قصد بالبيع الإفاتة وارتفع المفيت إن عاد إلا بتغير السوق

فصل في بيوع الأجال ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف وسلف بمنفعة لا ما قل كضمان بجعل أو أسلفني وأسلفك فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض فإما نقداء أو لأجل أو أقل أو أكثر بمثل الثمن أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث وهي ما تعجل فيه الأقل وكذا لو أجل بعضه ممتنع ما تعجل فيه الأقل أو بعضه كتساوي الأجلين إن شرطا نفي المقاصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت