فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 304

للدين بالدين ولذلك صح في أكثر لأبعد إءذا اشترطاها والرداءة والجودة كالقلة والكثرة ومنع بذهب وفضة إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا وبسكتين إلى أجل كشرائه للإجل بمحمدية ما باع بيزيدية وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاث النقد فقط والمثلي صفة وقدرا كمثله فيمنع بإقل لأجله أو لأبعد إن غاب مشتريه به وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا تردد

وإن باع مقوما فمثله كغيره كتغيرها كثيرا وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد مطلقا أو أقل نقدا امتنع لا بمثله أو أكثر وامتنع بغير صنف ثمنه إلا أن يكثر المعجل ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا أو لأبعد بأكثر أو بخمسة وسلعة امتنع لا بعشرة وسلعة وبمثل أو أقل لأبعد ولو اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل قولان كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مثله مع خمسة منع مطلقا كما لو استرده إلا أن تبقى الخمسة لأجلها لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت