فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 304

وصدق إن ادعى خوف موت فنحر أو سرقة منحوره أو قلع ضرس أو صبغا فنوزع

وفسخت بتلف ما يستوفى منه لا به إلا صبي تعلم ورضع وفرس نزو وروض وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص وبغصب الدار وغصب منفعتها وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت وحمل ظئر أو مرض لا تقدر معه على رضاع ومرض عبد وهربه لكعدو إلا أن يرجع في بقيته بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح وخير إن تبين أنه سارق وبرشد صغير عقد عليه أو على سلعه ولي

إلا لظن عدم بلوغه وبقي كالشهر كسفيه ثلاث سنين وبموت مستحق وقف آجر ومات قبل تقضيها على الأصح لا بإقرار المالك أو خلف رب دابة في غير معين

أو حج وإن فات مقصده أو فسق مستأجر وآجر الحاكم إن لم يكف أو بعتق عبد وحكمه على الرق

وأجرته لسيده إن أراد أنه حر بعدها فصل في بيان أحكام كراء الدواب والرباع

وكراء الدابة كذلك وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها أو عليه طعامك أو ليركبها في حوائجه أو ليطحن بها شهرا أو ليحمل على دوابه مائة وإن لم يسم مالكل وعلى حمل آدمي لم يره ولم يلزمه الفادح بخلاف ولد ولدته وبيعها واستثناء ركوبها الثلاث لا جمعة

وكره المتوسط وكراء دابة شهرا إن لم ينقد والرضا بغير المعينة الهالكة إن لم ينقد أو نقد واضطر وفعل المستأجر عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت