فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 304

لذلك وتصدق بالكراء وبفضله الثمن على الأرجح ولا متعين كركعتي الفجر بخلاف الكفاية

وعين متعلم ورضيع ودار وحانوت وبناء على جدار ومحمل إن لم توصف ودابة لركوب وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة وليس لراع رعي أخرى إن لم يقو إلا بمشارك أو تقل ولم يشترط خلافه وإلا فأجره لمستأجره كأجير لخدمة آجر نفسه ولا يلزمه رعى الولد إلا لعرف وعمل به في الخيط ونقش الرحى وآلة بناء وإلا فعلى ربه عكس إكاف وشبهه وفي السير والمنازل والمعاليق والزاملة ووطائه بمحمل وبدل الطعام المحمول وتوقيره كنزع الطيلسان قائلة وهو أمين فلا ضمان ولو شرط إثباته إن لم يأت بسمة الميت أو عثر بدهن أو طعام بآنية فانكسرت ولم يتعد

أو انقطع الحبل

ولم يغر بفعل كحارس ولو حماميا

وأجير لصانع كسمسار

إن ظهر خيره على الأظهر

وتوتي غرقت سفينته بفعل سائغ

لا إن خالف مرعى شرط أو أنزى بلا إذن

أو غر بفعل

فقيمته يوم التلف

أو صانع في مصنوعه

لا غيره ولو محتاجا له عمل

وإن ببينة

أو بلا أجر

إن نصب نفسه وغاب عليها

فبقيمته يوم دفعه

ولو شرط نفيه

أو دعا لأخذه

إلا أن تقوم بينة فتسقط الأجرة وإلا أن يحضره بشرطه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت