فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 304

فصل في مصارف الزكاة ومصرفها فقير ومسكين وهو أحوج وصدقا إلا لريبة إن أسلم

وتحرر وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة وعدم بنوة لهاشم لا المطلب كحسب على عديم وجاز لمولاهم وقادر على الكسب ومالك نصاب ودفع أكثر منه وكفاية سنة وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها تردد

وجاب ومفرق حر عدل عالم بحكمها غير هاشمي وكافر وإن غنيا وبدىء به وأخذ الفقير بوصفه ولا يعطى حارس الفطرة منها ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق ورقيق مؤمن ولو بعيب يعتق منها لا عقد حرية فيه وولاؤه للمسلمين وإن اشترطه له أو فك أسيرا لم يجزه ومدين ولو مات يحبس فيه لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن إن أعطى ما بيده من عين وفضل غيرها ومجاهد وآلته ولو غنيا كجاسوس لا سور ومركب وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده وصدق وإن جلس نزعت منه كغاز وفي غارم يستغني تردد وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف والاستنابة وقد تجب وكره له حينئذ تخصيص قريبه وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا أو يكره تأويلان وجاز إخراج ذهب عن ورق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت