فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 304

وإن باع حمارا بعشرة لأجل ثم استرده ودينارا نقدا أو مؤجلا منع مطلقا إلا في جنس الثمن للأجل وإن زيد غير عين وبيع بنقد لم يقبض

جاز إن عجل المزيد وصح أول من بيوع الآجال فقط إلا أن يفوت الثاني فيفسخان وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل خلاف

فصل في بيان أحكام مسائل بيع العينة العينة جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بمال ولو بمؤجل بعضه وكره خذ بمائة ما بثمانين أو اشترها ويومىء لتربيحه ولم يفسخ بخلاف

اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل

ولزمت الآمر إن قال لي

وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني عشر قولان

وبخلاف اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا إن نقد المأمور بشرط وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما والأظهر والأصح لا جعل له وجاز بغيره كنقد الآمر وإن لم يقل لي ففي الجواز والكراهة قولان وبخلاف اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا فتلزم بالمسمى ولا تعجل العشرة وإن عجلت أخذت وله جعل مثله وإن لم يقل لي فهل لا يرد البيع إذ فات وليس على الآمر إلا العشرة أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة قولان

فصل في البيع بشرط الخيار إنما الخيار بشرط كشهر في دار ولا يسكن وكجمعة في رقيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت