فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 304

واستخدمه وكثلاثة في دابة وكيوم لركوبها ولا بأس بشرط البريد أشهب والبريدين

وفي كونه خلافا تردد وكثلاثة في ثوب وصح بعد بت وهل إن نقد تأويلان

وضمنه حينئذ المشتري وفسد بشرط مشاورة بعيد أو مدة زائدة أو مجهولة أو غيبة على ما لا يعرف بعينه أو لبس ثوب ورد أجرته ويلزم بانقضائه ورد في كالغد وبشرط نقد كغائب وعهدة ثلاث ومواضعة وأرض لم يؤمن ريها وجعل وإجارة لحرز زرع وأجير تأخر شهرا ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب وكراء ضمن وسلم بخيار واستبد بائع أو مشتر على مشورة غيره لا خياره ورضاه وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر وعلى نفيه في الخيار فقط وعلى أنه كالوكيل فيهما ورضي مشتر كاتب أو زوج ولو عبدا أو قصد تلذذا أو رهن أو آجر أو أسلم للصنعة أو تسوق أو جنى إن تعمد أو نظر الفرج أو عرب دابة أو ودجها لا إن جرد جارية وهو رد من البائع إلا الإجارة ولا يقبل منه إنه اختار أو رد بعده إلا ببينة ولا يبع مشتر فإن فعل فهل يصدق أنه اختار بيمين أو لربها نقضه قولان

وانتقل لسيد مكاتب عجز ولغريم أحاط دينه ولا كلام لوارث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت