فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 304

إلا أن يأخذ بماله ولوارث والقياس رد الجميع إن رد بعضهم والآستحسان أخذ المجيز الجميع وهل ورثة البائع كذلك تأويلان وإن جن نظر السلطان ونظر المغمى وإن طال فسخ والملك للبائع وما يوهب للعبد إلا أن يستثني ماله والغلة وأرش ما جنى أجنبي له بخلاف الولد والضمان منه وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه أو يغاب عليه إلا ببينة وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر ألا أن يحلف فالثمن كخياره وكغيبة بائع والخيار لغيره

وإن جنى بائع والخيار له عمدا فرد وخطأ فللمشتري خيار العيب وإن تلفت انفسخ فيهما وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية وإن تلفت ضمن الأكثر وإن أخطأ فله أخذه ناقصا أو رده وأن تلفت انفسخ وإن جنى مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا فهو رضا وخطأ فله رده وما نقص وإن أتلفها ضمن الثمن وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ فله أخذ الجناية أو الثمن فإن تلفت ضمن الأكثر وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحدا بالثمن فقط

ولو سأل في أقباضهما أو ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي كسائل دينارا فيعطى ثلاثة ليختار فزعم تلف اثنين فيكون شريكا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت