فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 304

صحت كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به أو أتموا وحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة وقرأ من انتهاء الأول وابتدأ بسرية إن لم يعلم الأول وصحته بإدراك ما قبل الركوع وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولي أو الثالثة صحت وإلا فلا كعود الإمام لإتمامها وإن جاء بعد العذر فكأجنبي وجلس لسلامه المسبوق كأن سبق هو لا المقيم يستخلفه مسافر لتعذر مسافر أو جهله فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح به وإن قال للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه وسجد قبله إن لم تتمحض زيادة بعد صلاة إمامه

فصل في أحكام صلاة السفر سن لمسافر غير عاص به ولاه أربعة برد ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة إن عدى البلدي البساتين المسكونة وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة والعمودي حلته وانفصل غيرهما قصر رباعية وقتية أو فائتة فيه وإن نوتيا بأهله إلى محل البدء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت