فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 304

فصل في النفل وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد والضحى وسر به نهارا وجهر ليلا وتأكد بوتر وتحية مسجد وجاز ترك مار وتأدت بفرض وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم وآله وإيقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه وسلم والفرض بالصف الأول

وتحية مسجد مكة والطواف وتراويح وانفراد بها إن لم تعطل المساجد

والختم فيها وسورة تجزىء ثلاث وعشرون ثم جعلت ستا وثلاثين وخفف مسبوقها ثانيته ولحق وقراءة شفع بسبح والكافرون ووترا بإخلاص ومعوذتين إلا لمن له حزب فمنه فيهما وفعله لمنتبه اخر الليل ولم يعده مقدم ثم صلى وجاز وعقب شفع منفصل عنه بسلام إلا لاقتداء بواصل وكره وصله ووتر بواحدة وقراءة ثان من غير انتهاء الأول ونظر بمصحف في فرض أو أثناء نفل لا أوله وجمع كثير لنفل أو بمكان مشتهر وإلا فلا وكلام بعد صبح لقرب الطلوع لا بعد فجر وضجعة بين صبح وركعتي فجر والوتر سنة آكد ثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر وضرورية للصبح وندب قطعها لفذ لا مؤتم وفي الإمام روايتان وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه لا لثلاث ولخمس صلى الشفع ولو قدم ولسبع زاد الفجر وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها ولا تجزىء إن تبين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت