فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 304

وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين وإلا فمن أوسطها

زكاة النقدوفي مائتي درهم شرعي أو عشرين دينارا فأكثر أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر وإن لطفل أو مجنون أو نقصت أو برداءة أصل أو إضافة وراجت ككاملة وإلا

حسب الخالص إن تم الملك وحول غير المعدن وتعددت بتعدده في مودعة ومتجر فيها بأجر لا مغصوبة ومدفونة وضائعة ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان

فرع في ما لا تجب فيه الزكاة ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حول بعد قسمها أو قبضها ولا موصى بتفرقتها ولا مال رقيق ومدين وسكة وصياغة وجودة وحلي وإن تكسر إن لم يتهشم ولم ينو عدم إصلاحه أو كان لرجل أو كراء إلا محرما أو معد لعاقبة أو صداق أو منويا به التجارة وإن رصع بجوهر وزكى الزنة إن نزع بلا ضرر وإلا تحرى وضم الربح لأصله كغلة مكترى للتجارة ولو ربح دين لا عوض له عنده ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال كعطية أو غير مزكى كثمن مقتنى وتضم ناقصة وإن بعد تمام لثانية أو لثالثة إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها كالكاملة أولا وإن نقصتا فربح فيهما أو في إحداهما أو تمام نصاب عند حول الأولى أو قبله فعلى حوليهما وفض ربحهما وبعد شهر فمنه والثانية عند حولها وعند حول الثانية أو شك فيه لأيهما فمنه كبعده وإن حال حولها فأنفقها ثم حال حول الثانية ناقصة فلا زكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت