فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 304

وفي الدرهمين كذلك وفي أكثر كالبيع والصرف وصائغ يعطى الزنة والأجرة وزيتون وأجرته لمعصره بخلاف وتبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته والأظهر خلافه وبخلاف درهم بنصف وفلوس أو غيره في بيع وسكا واتحدت وعرف الوزن وانتقد الجميع كدينار إلا درهمين وإلا فلا وردت زيادة بعده لعيبه لا لعيبها وهل مطلقا أو إلا أن يوجبها أو إن عينت تأويلات وإن رضي بالحضرة بنقص وزن أو بكرصاص بالحضرة أو رضي بإتمامه أو بمغشوش مطلقا صح وأجبر عليه إن لم تعين وإن طال نقض إن قام به كنقص العدد وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل تردد وحيث نقض فأصغر دينار إلا أن يتعداه فأكبر منه لا الجميع

وهل ولو لم يسم لكل دينار تردد

وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع قولان وشرط للبدل جنسية وتعجيل وإن استحق معين سك بعد مفارقة أو طول أو مصوغ مطلقا نقض وإلا صح وهل إن تراضيا تردد

وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف

فصل في ما يجوز فيه البيع وجاز محلي وإن ثوبا يخرج منه إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت وسمرت وعجل مطلقا وبصنفه إن كانت الثلث وهل بالقيمة أو بالوزن خلاف وإن حلي بهما لم يجز بأحدهما إلا إن تبعا الجوهر وجازت مبادلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت