فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 304

وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إبيماه بطرف فقال المازري وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء فيعيد أبدا وصحح عذره أيضا ولمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه كالصحيح على الأرجح ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإتمام لا اضطجاع وإن أولا

فصل في قضاء الفائتة وترتيب الحاضرتين والفوائت وجب قضاء فائتة مطلقا ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها وهل أربع أو خمس خلاف فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة وفي إعادة مأمومه خلاف وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ وشفع إن ركع وإمام ومأمومه لا مؤتم فيعيد في الوقت ولم جمعة وكمل فذ بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا

وندب تقديم ظهر وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت