فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 304

لفقت كشاهد بواحدة وآخر بأزيد وحلف على الزائد وإلا سجن حتى يحلف لا بفعلين أو فعل وقول كواحد بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها لم تقبل وحلف ما طلق واحدة وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث

فصل في أحكام وأقسام الإستنابة على الطلاق إن فوضه لها توكيلا فله العزل إلا لتعلق حق لا تخييرا أو تمليكا وحيل بينهما حتى تجيب ووقفت

وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي وإلا أسقطه الحاكم وعمل بجوابها الصريح في الطلاق كطلاقه ورده كتمكينها طائعة ومضي يوم تخييرها وردها بعد بينونتها

وهل نقل قماشها ونحوه طلاق أو لا تردد وقبل تفسير قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني برد أو طلاق أو بقاء

وذكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها وبادر وحلف إن دخل وإلا فعند الا ارتجاع ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد كنسقها

ولم يشترط في العقد وفي حمله على الشرط إن أطلق قولان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت