فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 304

وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا والأصح خلافه ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق

وإن قالت طلقت نفسي سئلت بالمجلس وبعده فإن أرادت الثلاث لزمت في التخيير وناكر في التمليك

وإن قالت واحدة بطلت في التخيير

وهل يحمل على الثلاث

أو الواحدة عند عدم النية تأويلان

والظاهر سؤالها إن قالت طلقت نفسي أيضا

وفي جواز التخيير قولان وحلف في اختاري في واحدة أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة لا اختارى طلقة

وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين ومن تطليقتين فلا تقض إلا بواحدة وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث كطلقي نفسك ثلاثا ووقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت وأخذ ابن القاسم بالسقوط وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق تردد كما إذا كانت غائبة وبلغها وإن عين أمرا تعين وإن قالت اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس فالحكم للمتقدم وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره كالطلاق ولو علقهما بمغيبه شهرا فقدم ولم تعلم وتزوجت فكالوليين وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها واعتبر التنجيز قبل بلوغها وهل إن ميزت أو متى توطأ قولان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت